1- المجلس : هم الأعضاء المنتخبون لتنظيم شئون أسرة آل بشر.
2- الصندوق : هو سلة الموارد المالية لأسرة آل بشر عدا الوقف.
3- الوقف : هو ما يتم وقفه من أموال ثابتة أو منقولة لأسرة آل بشر.
المادة الثانية : أهداف المجلس ومهامه:
1-دعم التواصل والتكافل والتراحم بين أفراد الأسرة.
2- مناقشة المشاكل التي قد تحصل بين أفراد الأسرة واحتوائها وإحالتها إلى لجنة الإصلاح الأسري.
3- مناقشة التقارير المرفوعة من اللجان والصندوق والوقف وتقييم أدائها وتطويرها.
4- تكليف اثنين من أعضاءه بالتنسيق مع أمين المجلس لإعداد جدول أعمال المجلس.
5- إيجاد الحلول والعمل على توفير الدعم المادي عند نقص الموارد.
المادة الثالثة : أعضاء المجلس:
1- يتكون المجلس من سبعة أعضاء منهم عضو ثابت هو معرف وعمدة الأسرة والستة الباقون يعينون بالانتخاب.
2- يعاد انتخاب الأعضاء كل أربع سنوات قابلة للتجديد وفق
البنود المنظمة للانتخابات الآتي ذكرها.
المادة الرابعة:
يختار المجلس أميناً عاماً له من غير أعضاءه ويكون بتزكية أغلب الأعضاء.
المادة الخامسة :إدارة جلسات المجلس:
1- يَعقد المجلس جلساته مرة واحده في السنة على الأقل، أو متى ما دعت الحاجة لانعقاده إذا توافق نصف الأعضاء فأكثر على انعقاده أكثر من مرة في السنة الواحدة.
2- ينعقد المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء.
3- تُعد قرارات المجلس نهائية إذا نالت موافقة أغلبية الحاضرين من الأعضاء.
4- إذا انسحب أحد الأعضاء لأي سببٍ كان فيصدر المجلس قراراً بذلك ويحل مكانه تلقائياً من نال أكبر عدد من الأصوات من المنتخبين الاحتياطيين ويصدر المجلس قراراً بذلك.
5- العضو الغائب عن الاجتماع ليس له حق التصويت أو الاعتراض على قرارات المجلس.
المادة السادسة:
مهام أمين المجلس:
1- إعداد جدول أعمال المجلس بالتنسيق مع العضوين المكلفين بذلك.
2- كتابة محضر الجلسة وتوقيعه من جميع الأعضاء.
3- متابعة تنفيذ توصيات وقرارات المجلس .
4- يكون أمين المجلس رئيساً للجنة التنفيذية.
5- بالمشاركة مع العضوين المكلفين يقوم بدراسة الطلبات والمقترحات التي ترد من أفراد الأسرة واللجان العاملة، وعرضها على المجلس.
المادة السابعة :
الوقف: ( اللائحة التنظيمية للوقف) سترفق لاحقاً .
1- إنشاء مجلس لنظارة الوقف وتعيين رئيساً له .
2- يختار أعضاء المجلس رئيساً لمجلس نظارة الوقف عن طريق التصويت.
3- يقوم مجلس الأسرة باختيار عضوين مساعدين له
وفق الآتي :
أ – يتم الترشيح ثم التصويت على اختيارهما من قبل أعضاء المجلس .
ب - يجوز أن يكونا من غير أعضاء المجلس .
ج - أن يكونا من أهل الخبرة المالية والاستثمارية.
المادة الثامنة:
الصندوق: ( اللائحة التنظيمية ) سترفق لاحقاًمع الوقف.
1- يختار المجلس اثنين من أعضائه لإدارة الشئون المالية للصندوق ، يتم انتخابهم بالتصويت، ومن يحصل على أكثر الأصوات يكون أميناً للصندوق والعضو الثاني نائباً له.
2- تبدأ السنة المالية للصندوق غرة شهر محرم وتنتهي بنهاية شهر ذي الحجة.
3- يحق لرئيس الصندوق صرف السلف الطارئة (خارج خطة الميزانية السنوية) للجنة التنفيذية بما لا يتجاوز عشرين ألف ريال سنوياُ.
4- السلف التي تتجاوز العشرين ألف ريال وتبلغ أربعين ألف ريال فأقل سنوياً تستلزم موافقة إدارة الصندوق.
5- ما في حالة السلف التي تتجاوز الأربعين ألف ريال فتستلزم موافقة المجلس.
المادة التاسعة:
مسؤوليات الصندوق:
1- رسم الخطط العامة لمصادر التمويل وطرق الصرف.
2- إعداد الميزانية العامة.
3- يعد الصندوق تقريراً سنوياً يوضح فيه نشاطه في العام المنصرم ، يبين مركزه المالي متضمنا توصياته ومقترحاته وفق تجاربه العلمية ومعايشته للصندوق وتطوراته.
4- استقبال المساهمات والتبرعات من أفراد الأسرةالمخصصة لدعم الصندوق.
5- يرفع الصندوق تقريراً للمجلس عن جلساته وقراراته.
المادة العاشرة:
اللجنة التنفيذية:
1- يحق لأمين المجلس اختيار أعضاء اللجنة ممن يراه مناسباً من أفرادالأسرة.
2- تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعاتها بشكل دوري كل أربعة أشهر وكل ما دعت له الحاجة.
3- للجنة التنفيذية تحديد مهام اللجان الفرعية الدائمة والوقتية.
4- تسند مسؤولية كل لجنة فرعية إلى أحد أعضاء اللجنة التنفيذية.
5- توفير الاحتياجات والدعم المادي للجان الفرعية.
6- تقديم المكافآت التحفيزية والتكريم للأعضاء العاملين باللجان الفرعية حسب
بنود التكريم والتحفيز والمكافآت.
المادة الحادية عشرة:
اللجان الفرعية ومهامها:
1- اللجنة الإعلامية: إصدار المنشورات والمطبوعات، إدارة الموقع، إدارة صفحات التواصل الاجتماعية، جوال آل بشر، التغطيات الإعلامية للمناسبات، وكل ما يخص الشأنالإعلامي.
2- لجنة الشباب: تنظيم ملتقيات الشباب، وتنظيم الرحلات والزيارات للشباب.
3- لجنة البرامج: إدارة البرامج في اللقاءات، إعداد المسابقات.
4- لجنة التكريم: تكريم حفظة القرآن الكريم،التفوق العلمي، الإنجازات،الإبداعات، المساهمات الفاعلة في الأسرةومكافآت اللجان العاملة حسب
بنود التكريم والتحفيز والمكافآت.
5- لجنة المعلومات: شجرة الأسرة ، حفظ الوثائق والعينيات المهمة الخاصة بالأسرة ، إحصاءات اجتماعية عن أفرادالأسرة.
6- اللجنة النسائية: إعداد البرامج للملتقيات النسائية وتنظيمها.
7- لجنة المناسبات (مؤقتة): تنظيم الحفل السنوي للأسرة، تنظيم مخيم للأسرة، اجتماعات العيد، ولأي مناسبة تطرأ ، ويصرف لرئيس هذه اللجنة مكافأة نقدية استثنائية حسب توصية اللجنة التنفيذية و
بنود التكريم والتحفيز والمكافآت.
8- لجنة الانتخابات (مؤقتة): إعداد وتهيئة البطاقات الانتخابية ، تنظيم آلية الاقتراع والتصويت، فرز النتائج وإعلانها حسب
بنود الانتخابات.
المادة الثانية عشرة:
مسؤولية رؤساء اللجان الفرعية:
1- يحق لرئيس اللجنة الفرعية أن يختار أعضاء لجنتهبالتنسيق مع رئيس اللجنة التنفيذية بما لايزيد عن حاجته أو ينقص.
2- يحق لرئيس اللجنة الفرعية تغيير أعضاء لجنته وفق مايراه ويحتاجه، بعد التنسيق مع رئيس اللجنة التنفيذية.
3- يقوم كل رئيس لجنة فرعية برفع تقرير مالي وفني سنوياً مبيناً أداء لجنته ومتطلباتها.
4- تحديد مكافآت اللجان الفرعية لا يتم إلا بعد رفع التقرير المالي والفني، وتحدد المكافآت في اجتماع اللجنة التنفيذية وتعرض على المجلس لإقرارها.
المادة الثالثة عشرة:
هذه اللائحة يقرها ويعتمدها المجلس الذي سيتم انتخابه في الاجتماع السنوي القادم المقرر في 1434/11/21هـ.
المادة الرابعة عشرة:
البنود المنظمة لانتخابات أعضاء مجلس آل بشر.
المادة الخامسة عشرة:
بنود التكريم والتحفيز والمكافآت.